HUKUM MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI STERIL
HUKUM MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI STERIL
-HUKUM KONSUMSI OBAT MENUNDA KEHAMILAN - BOLEH BILA ADA HAJAT UDZUR MENDIDIK ANAK
- HUKUM KONSUMSI OBAT MENUNDA KEHAMILAN TANPA HAJAT - MAKRUH
- HUKUM KONSUMSI OBAT ATAU OPERASI PUTUS RAHIM AGAR TIDAK HAMIL - HARAM..
Hukum menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan,
وعبارته :اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرم بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره ـ اهـ حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢
Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada udzur maka makruh [Asy-Syarqowy Ii / 332]
Diskripsi masalah :
Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3X anak terakhir dengan cara cesar.
Kemudian oleh dokter di sarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk menghindari efek yang fatal (hingga kematian) :
@. Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas.
@. Oprasi cesar yang di lakukan sampe 3X itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 nantinya.
Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah parnah ada bukti hingga kematian, maka tante izin dengan suaminya sepakat memutus jalan itu.
Pertanya'an :
Bagaimanakah hukum memutus jalan kandungan dgn praktek di atas ?
Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual.
Terima kasih sebelumnya.
JAWABAN
Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya maka boleh sesuai qoidah fiqih :
ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً
Referensi :
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١ مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ
النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ـ ا هـ ع ش علي
نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٣٦
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ, وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ. وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ خِلافُهُ, وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلامِهِ الأَوَّلَ يُخَالِفُهُ, وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلا كُرِهَ
شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦
ـ ( تَنْبِيهٌ ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ , وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح وَانْظُرْ هَلْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لَا.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم...
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة الهداية
ـ (مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً
أسنى المطالب فى شرح روض الطالب ج ٤ ص ٤٢١ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت
ـ (وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ, وَ) فِي (الْمُدَاوَاةِ) عَلَى خَطَرِهِمَا (جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ بِلَا ضَرَرٍ (وَإِلا) بِأَنْ غَلَبَ التَّلَفُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ أَوْ شَكَّ (فَلَا) يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَكَانَ كَجُرْحِهِ بِلَا سَبَبٍ (وَيَتَخَيَّرُ) بَيْنَ الْقَطْعِ, وَعَدَمِهِ (فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ) أَوْ نَحْوِهَا (إنْ جَرَى الْخَطَرَانِ) خَطَرُ الْقَطْعِ, وَخَطَرُ التَّرْكِ (وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ) فِي الْقَطْعِ عَلَى خَطَرِهِ, وَإِنْ اسْتَوَى الْخَطَرَانِ أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُغَلَّبْ السَّلَامَةُ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ, وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُهَذَّبِ مَنْعَ الْقَطْعِ, وَلَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ دُونَ الْقَطْعِ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَهُ الْقَطْعُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى, وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَطْعِ السِّلْعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ, وَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَطْعِ السِّلْعَةِ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ لَا غِنَى عَنْ قَوْلِهِ, وَيَتَخَيَّرُ إلَى آخِرِهِ, وَلَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ
Al-Bajuri II / 93
ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﺍْﻹِﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺍﻟﺸَّﻲْﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺒْﻄِﺊُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻠِﻪِ ﻓَﻴُﻜْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﻳُﺤْﺮَﻡُ ﻓِﻲﺍﻟﺜَّﻨِﻲ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﻭُﺟُﻮْﺩِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭْﺭَﺓِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺎﻋِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔِﻘَﻬِﻴَّﺔِ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً ـ ﺇﻫـ ﺍﻟﺒﺠﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ج ٢ ص ٩٣
Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kotrasepsi dll :ed) yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila sampai memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat maka sesuai dengan qaidah fiqhiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang paling ringan”.
[Al-Bajuri II / 93]
-HUKUM KONSUMSI OBAT MENUNDA KEHAMILAN - BOLEH BILA ADA HAJAT UDZUR MENDIDIK ANAK
- HUKUM KONSUMSI OBAT MENUNDA KEHAMILAN TANPA HAJAT - MAKRUH
- HUKUM KONSUMSI OBAT ATAU OPERASI PUTUS RAHIM AGAR TIDAK HAMIL - HARAM..
Hukum menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan,
وعبارته :اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرم بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره ـ اهـ حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢
Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada udzur maka makruh [Asy-Syarqowy Ii / 332]
Diskripsi masalah :
Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3X anak terakhir dengan cara cesar.
Kemudian oleh dokter di sarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk menghindari efek yang fatal (hingga kematian) :
@. Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas.
@. Oprasi cesar yang di lakukan sampe 3X itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 nantinya.
Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah parnah ada bukti hingga kematian, maka tante izin dengan suaminya sepakat memutus jalan itu.
Pertanya'an :
Bagaimanakah hukum memutus jalan kandungan dgn praktek di atas ?
Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual.
Terima kasih sebelumnya.
JAWABAN
Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya maka boleh sesuai qoidah fiqih :
ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً
Referensi :
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١ مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ
النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ـ ا هـ ع ش علي
نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٣٦
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ, وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ. وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ خِلافُهُ, وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلامِهِ الأَوَّلَ يُخَالِفُهُ, وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلا كُرِهَ
شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦
ـ ( تَنْبِيهٌ ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ , وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح وَانْظُرْ هَلْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لَا.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم...
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة الهداية
ـ (مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً
أسنى المطالب فى شرح روض الطالب ج ٤ ص ٤٢١ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت
ـ (وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ, وَ) فِي (الْمُدَاوَاةِ) عَلَى خَطَرِهِمَا (جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ بِلَا ضَرَرٍ (وَإِلا) بِأَنْ غَلَبَ التَّلَفُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ أَوْ شَكَّ (فَلَا) يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَكَانَ كَجُرْحِهِ بِلَا سَبَبٍ (وَيَتَخَيَّرُ) بَيْنَ الْقَطْعِ, وَعَدَمِهِ (فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ) أَوْ نَحْوِهَا (إنْ جَرَى الْخَطَرَانِ) خَطَرُ الْقَطْعِ, وَخَطَرُ التَّرْكِ (وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ) فِي الْقَطْعِ عَلَى خَطَرِهِ, وَإِنْ اسْتَوَى الْخَطَرَانِ أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُغَلَّبْ السَّلَامَةُ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ, وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُهَذَّبِ مَنْعَ الْقَطْعِ, وَلَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ دُونَ الْقَطْعِ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَهُ الْقَطْعُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى, وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَطْعِ السِّلْعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ, وَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَطْعِ السِّلْعَةِ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ لَا غِنَى عَنْ قَوْلِهِ, وَيَتَخَيَّرُ إلَى آخِرِهِ, وَلَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ
Al-Bajuri II / 93
ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﺍْﻹِﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺍﻟﺸَّﻲْﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺒْﻄِﺊُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻠِﻪِ ﻓَﻴُﻜْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﻳُﺤْﺮَﻡُ ﻓِﻲﺍﻟﺜَّﻨِﻲ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﻭُﺟُﻮْﺩِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭْﺭَﺓِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺎﻋِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔِﻘَﻬِﻴَّﺔِ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً ـ ﺇﻫـ ﺍﻟﺒﺠﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ج ٢ ص ٩٣
Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kotrasepsi dll :ed) yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila sampai memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat maka sesuai dengan qaidah fiqhiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang paling ringan”.
[Al-Bajuri II / 93]